التوظيف

تسمح إدارة الموارد البشرية بتقديم الطلبات من خلال منصة التوظيف على موقع الكلية ،وفق الرؤى التي تنتهجها الكلية ، لتتوافق مع سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، والجهات ذات الصلة.
حق التنافس للاختيار :
يحق لجميع السودانيين التنافس في الاختيار لشغل أي وظيفة يعلن عنها دون تمييز إلا للكفاءة والمؤهل العلمي والخبرة وفقاً لشروط شغل الوظيفة .
شروط التعيين :
– يشترط في من يعين أو يعاد تعيينه في وظيفة بالكلية :
– أن يكون سوداني بالميلاد ، على أنه يجوز تعيين غير السودانيين بالتعاقد إذا تعذر وجود سوداني مؤهل لشغل الوظيفة.
– ألا يقل عمره عن ستة عشر عاماً ولا يزيد عن (65) عاماً بموجب شهادة ميلاد أو تقدير عمر صادر من الجهات المختصة.
– أن يكون لائقاً طبياً لشغل الوظيفة على أن تقدم الشهادة الطبية للكلية قبل استلام العمل.
– أن يكون حاصلاً على الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة لشغل الوظيفة على أن يبرز الشهادات الأصلية التي تثبت ذلك مؤثقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
– أن يكون حسن السير والسلوك .
– ألا يكون قد صدر ضد العامل حكم بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– ألا يتم إعادة تعيين من فصل من الخدمة بموجب قرار تأديبي .
– لا يتم إعادة تعيين أي عامل إنتهت خدمته بالاستقالة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إنتهاء خدمته.
– ألا تكون خدمته إنتهت بسبب الفشل في إجتياز فترة الاختبار بنجاح.
– إلا تكون خدمته قد إنتهت بسبب فقدان اللياقة الطبية.
– لا يجوز تعيين أي عامل حاصل على مؤهلات علمية أو مهنية من أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة بتقييمها.
إعادة التعيين :
يجوز إعادة تعيين العامل بنفس درجته وراتب درجته السابقة على أنه في حالة الحصول على مؤهل علمي أعلى أو خبرة يمكن أن ينظر في تحديد راتب أو درجة أعلى .
تعيين المتقاعدين بعد بلوغ سن التقاعد الاجباري:
يجوز لرئيس مجلس الأمناء بتوصية من الجهات المختصة الموافقة على التعاقد مع المتقاعدين بعد بلوغ السن القانونية بصفة مؤقتة وعلى أساس المشاهرة بذات راتب درجته السابقة للحاجة الماسة لسد النقص أو الندرة في مجال التخصص ولفترة أقصاها خمس سنوات .
سلطة التصديق بالتعيين وإعادة التعيين :
– الوظائف القيادية العليا بقرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على ترشيح الجهات المختصة.
– الوظائف في الدرجات العليا بقرار من عميد الكلية بناء على ترشيح الجهات المختصة
– الدرجات من السابعة فما دون بقرار من وكيل الكلية بناء على ترشيح الجهات المختصة.
فترة الاختبار :
لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر خدمة متصلة لا تدخل فيها فترات الغياب.
عدم الصلاحية :
إذا لم يتم تثبيت صلاحية العامل في نهاية فترة الاختبار ينقل لأي إدارة أخرى لإعادة تقييمه خلال فترة ستة أشهر يتم بعدها استيعابه في الخدمة المستديمة أو إنهاء خدمته حسب نتيجة التقييم .
احتساب الخبرات العملية:
– الخبرة المطابقة في القطاع العام تحسب سنة بسنة والخبرة المشابهة في القطاع العام سنة بنصف سنة وذلك بناء على شهادة معتمدة من رئيس الوحدة السابقة .
– الخبرة المطابقة في القطاع الخاص تحسب على سنة بنصف سنة كحد أدنى وسنة كحد أقصى على أن تكون شهادة الخبرة معتمدة ومختومة من الوحدة السابقة.
– تحتسب الخبرات السابقة بعد التصديق بالتعيين أو إعادة التعيين من الجهات المختصة على أن يتم عرض الوظيفة لطالب التعيين .
شهادة الخبرة السابقة :
يجب أن تتضمن شهادة الخبرة السابقة للتعيين الإسم رباعياً على الأقل ،تاريخ الميلاد المؤهل أو المؤهلات العلمية وتاريخ الحصول عليها ، عنوان الوظيفة ودرجتها والجهة التي عمل بها وتاريخ بداية ونهاية الخدمة السابقة باليوم والشهر والسنة وآخر راتب كان يتقاضاه ، وأسباب انتهاء الخدمة.
واجبات العمال وما يحظر عليهم :
 – يؤدون العمل المنوط بهم بأنفسهم بكفاءة واتقان وأمانة وتجرد في حدود اختصاصاتهم وأن يخصصوا أوقات العمل لأداء وجباتهم ومسئولياتهم الوظيفية كما يجوز تكليفهم بالعمل في غير أوقاته الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
– المحافظة على مواعيد العمل الرسمية والانتظام فيه ولا يتغيبوا إلا بعذر مقبول .
– القيام بواجباتهم  الوظيفية أو المهام التي يكلفون بها في أي مكان داخل القطر أو خارجه ويدخل في ذلك حضور الدورات التدريبية والاشتراك في الندوات والسمنارات والمؤتمرات .
– احترام رؤسائهم وأن يحسنوا معاملة زملائهم ومرؤسيهم و الطلاب .
– إطاعة وتنفيذ الأوامر  التي يصدرها لهم رؤساؤهم وذلك في حدود القوانين واللوائح.
– عدم وقوع أي مخالفة للقوانين واللوائح أو أي إهمال أو أي تجاوز في تطبيقها، فإذا صدر إلى العامل من رئيسه المباشر بما يخالف القوانين واللوائح أو وقع أي شيء من ذلك نتيجة تنفيذ الأوامر الصادرة إليه كتابة من رؤسائه يتحمل الرئيس وحدة تنفيذ الأوامر الصادرة منه ولا يدخل في نطاق ذلك المخالفات الجنائية أو الشرعية.
– تجنب القيام بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بمكانتهم الوظيفية أو يتعارض مع مقتضيات الواجب أو أخلاقيات المهنة سواء كان ذلك في مكان العمل أو خارجه.
– الالتزام بزي العمل سواء كان زياً خاصاً أو زياً عاماً ، مع مراعاة أن يكون الزي مناسباً ومحتشماً وشرعياً ولا يتعارض مع الأعراف السودانية .
ما يحظر على العمال :
– إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
– استغلال النفوذ الوظيفي.
– قبول الهدايا من أرباب المصالح ذوي الارتباط بمنفعة مباشرة من نشاط الكلية.
– إفشاء الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية بطبيعتها أو إذا كانت هناك تعليمات بكتمانها ويظل الالتزام بالكتمان قائماً حتى بعد إنتهاء خدمتهم.
– الاحتفاظ لأنفسهم بأصل أو صورة أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينتزعوا هذا الأصل أو أخذ صورة من الملفات ذات العلاقة ولو كانت خاصة بعمل كلفوا به شخصياً إلا بإذن كتابي من عميد الكلية .
– الجمع بين وظيفتين بالنسبة للعمال والموظفين والإداريين ، أما بالنسبة لهيئة التدريس فيجوز أن يتعاقد كلياً مع جامعة أو كلية ( وحدة أكاديمية) وجزئياً مع أخرى على أن يكون استقطاع فوائد ما بعد الخدمة في الجامعة التي يتعاقد معها تعاقداً كلياً.
-بالنسبة للعاملين من العمال والموظفين والإداريين وهيئة التدريس المتعاقدين كلياً الجمع بين الوظيفة وممارسة أي مهنة إلا بإذن كتابي من عميد الكلية.
أيام وساعات العمل الرسمية :
– يحدد عميد الكلية عدد أيام العمل في الأسبوع.
– تحدد ساعات العمل اليومية العادية بقرار من عميد الكلية على ضوء طبيعة العمل على ألا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة ولا تقل عن إثنتن وأربعين ساعة في الأسبوع .
– تخفض ساعات العمل العادية بساعة واحدة في اليوم للعمال الصائمين خلال شهر رمضان وللمرضعات لمدة سنتين من تاريخ الولادة، ويسمح للعمال من المسيحين الحضور للعمل أيام الأحاد في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
بالإضافة للشروط العامة للتعيين يتم تخصص الفئات أدناه كما يلي:
– شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس
من درجة بروفسور (أستاذ) حتى درجة مساعدي التدريس
– درجة بروفسور:
جميع الشروط الواردة أدناه لدرجة أستاذ مشارك بالإضافة لتقديم بحوث إضافية وفي حالة عدم وجود بحوث جديدة يشترط أن يقضي (12) عاماً في درجة أستاذ مشارك.
– درجة أستاذ مشارك :
جميع الشروط الموضحة أدناه من درجة الحصول للبكالوريوس حتى الحصول على درجة و الدكتوراه بالإضافة إلى تقديم بحوث (أربعة أو خمسة) مع خمس سنوات خبرة في درجة أستاذ مساعد.
– درجة أستاذ مساعد :
جميع الشروط أدناه بالإضافة إلى درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه.
– درجة المحاضر :
جميع الشروط أدناه بالإضافة إلى درجة الماجستير .
– شروط تعيين مساعدي التدريس.
– أن يكون مقدم الطلب سوداني الجنسية.
– ألا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثين عاماً حتى تاريخ هذا الإعلان.
– أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على درجة بكالوريوس الشرف بتقدير جيد جداً كحد أدنى من كلية الامام الهادي أو ما يعادلها من أي جامعة معترف بها.
– ألا يكون المتقدم راسباً في أي مقرر خلال دراسته بالجامعة ، على أن تكون شهادة التفاصيل خالية من الملاحق.
– يقدم الطلب من( 3) نسخ تشتمل كل نسخة على المرفقات التالية بالترتيب :
– (طلب التقديم – السيرة الذاتية – شهادات التخرج والتفاصيل – الميلاد – الرقم الوطني
– شروط تعيين الموظفين :
– يتم تعيين خريجي الجامعات حملة البكالوريوس بالدرجة التاسعة .
– يتم تعيين خريجي الجامعات حملة الدبلوم (نظام ثلاث سنوات) بالدرجة العاشرة.
– يتم تعيين حملة الشهادة السودانية بنجاح بالدرجة الرابعة عشر .
– شروط تعيين الحرس الجامعي والعمال المهرة والعمال :
– يشترط الإلمام بالقراءة والكتابة
– يتم تعيين الحرس بشهادة عسكرية (معتمدة من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية) ،  في الدرجة السادسة عشر.
– يتم تعيين العمال المهرة وفقاً للشهادة المهنية ودرجتها .
– يتم تعيين الحرس في الدرجة السابعة عشر
– يتم تعيين العمال والخفراء بالدرجة السابعة عشر.

شارك المحتوى عبر: